الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وأما nindex.php?page=treesubj&link=12632_12636المبتوتة : فلا تجب عليها العدة في منزله ، وتعتد حيث شاءت ) . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها كالمتوفى عنها زوجها .
تنبيه :
قوله " وتعتد حيث شاءت " يعني في بلدها ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين . والصحيح من المذهب : أنها لا تبيت خارجا عن منزلها . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ذلك .
فوائد
الأولى : إذا nindex.php?page=treesubj&link=12632_12636أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره ، مما يصلح لها تحصينا لفراشه ، ولا محذور فيه : لزمها ذلك . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . ولو لم يلزمه نفقتها كالمعتدة بشبهة ، أو نكاح فاسد ، أو مستبرأة لعتق . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والحاوي ، والوجيز ، والزركشي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها ذلك . قلت : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقدمه في الرعايتين . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لمن أراد ذلك وأنفق عليها . فله ذلك ، وإلا فلا . [ ص: 313 ] وسوى nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى .
والثانية : nindex.php?page=treesubj&link=12715_12717لو كانت دار المطلق متسعة لهما ، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة ، وعلو الدار وبينهما باب مغلق : جاز . وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين . وإن لم يكن بينهما باب مغلق ، لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ، ومعها محرم تتحفظ به : جاز أيضا . وتركه أولى .
الثالث : لو nindex.php?page=treesubj&link=23279غاب من لزمته السكنى لها ، أو منعها من السكنى : اكتراه الحاكم من ماله ، أو اقترض عليه ، أو فرض أجرته . وإن اكترته بإذنه ، أو إذن حاكم ، أو بدونها للعجز عن إذنه : رجعت . ومع القدرة على إذنه : فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان . ولو سكنت في ملكها : فلها أجرته . ولو nindex.php?page=treesubj&link=12712سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته : فلا أجرة لها .
الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=12635حكم الرجعية في العدة : حكم المتوفى عنها زوجها . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية أبي داود . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا .
الخامسة : ليس له nindex.php?page=treesubj&link=25018الخلوة بامرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يجوز مع أجنبية فأكثر . [ ص: 314 ] قال في الترغيب : وأصله nindex.php?page=treesubj&link=27335النسوة المنفردات : هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ؟ قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : nindex.php?page=treesubj&link=25018وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبية ثقة ؟ فيه وجهان . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=27335_24814سفره بأخت زوجته ولو معها . وقال في nindex.php?page=treesubj&link=25018_11782ميت عن امرأة ، شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها : لا يقبل . لأن إقرارهم يقدح فيهم . ونقل ابن هانئ : يخلو إذا لم تشتهى ، ولا يخلو أجانب بأجنبية . قال في الفروع : ويتوجه وجه ، لقصة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما رأى جماعة من بني هاشم عندها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد رحمهما الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : من عرف بالفسق : منع من الخلوة بالأجنبية . قال في الفروع : كذا قال . والأشهر : تحرم مطلقا . وذكره جماعة إجماعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها ، أو لتداو . وفي آداب عيون المسائل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=105806لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما . ولو كانت عجوزا شوهاء } . وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية ، بدليل القواعد من النساء ، وغير أولي الإربة . وفي المغني أيضا : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23714إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها . لأنه لا يؤمن عليها . وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة . قال في الفروع : فحصل من النظر ما ترى . وقال الشارح ، كما هو ظاهر المغني : فإن كانت شوهاء أو كبيرة : فلا بأس لأنها لا يشتهى مثلها . وهذا إنما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى . [ ص: 315 ] قال في الفروع : وهذا في الخلوة غريب . وفي آداب صاحب النظم : تكره nindex.php?page=treesubj&link=25018الخلوة بالعجوز . قال في الفروع : كذا قال . وهو غريب ولم يعزه . قال : وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة ، والمراد به : من لعورته حكم . فأما من لا عورة له ، كدون سبع : فلا تحريم . وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه . وتقدم في كتاب النكاح " nindex.php?page=treesubj&link=19345هل يجوز النظر إلى هؤلاء ، أو إلى الأجنبية ، أم لا ؟ " .
السادسة : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=27335إرداف محرم . قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مع الأمن ، وعدم سوء الظن : خلاف . بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله عنها مختص به . والله أعلم .