الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا بلغت الجارية سبعا : كانت عند أبيها ) [ ص: 431 ] هذا المذهب مطلقا . قاله في الفروع ، وغيره . فلو تبرعت بحضانتها قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة ، والمحرر ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب . وعنه : الأم أحق حتى تحيض . ذكرها ابن أبي موسى . قال ابن القيم رحمه الله في الهدى : هي أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح دليلا . وقيل : تخير . ذكره في الهدى رواية ، وقال : نص عليها وعنه : تكون عند أبيها بعد تسع . وعند أمها : قبل ذلك .

فائدتان

إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في المحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : عند الأم وقيل : عند الأم إن كانت أيما ، أو كان زوجها محرما للجارية . وهو اختياره في الرعاية الكبرى . وقيل : تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام . وقاله في الواضح . وخرجه على عدم إجبارها . قال في الفروع : والمراد بشرط كونها مأمونة . [ ص: 432 ] قال في الرعاية الكبرى : قلت : إن كانت ثيبا أيما مأمونة ، وإلا فلا . فعلى المذهب : للأب منعها من الانفراد . فإن لم يكن أب : فأولياؤها يقومون مقامه . وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيدا : كان عند من شاء منهما

الثانية : سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في التخيير والأحقية والإقامة ، والنقلة بالطفل أو الطفلة ، إن كان محرما لها . قاله الأصحاب . زاد في الرعاية ، فقال : وقيل : ذوو الحضانة من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأب كالأب وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها

التالي السابق


الخدمات العلمية