( ولو ) ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) حينئذ ف ( المال لازم على الكفيل ) خانية . ( اختلفا في الموافاة ) وعدمها
وفيها : ولو نصب القاضي عنه وكيلا ، ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة . اختفى الطالب فلم يجده الكفيل
مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب المتوارى
التالي
السابق
( قوله : فالقول للطالب ) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على واحد منهما ; لأن كلا منهما مدع : الكفيل البراءة ، والطالب الوجوب ، ولا يمين على المدعي عندنا بحر عن نظم الفقه
( قوله : ولو اختفى الطالب ) أي عند مجيء الوقت .
مطلب في . المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب المتوارى
( قوله : نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه ، وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن ، أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت ، فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل ، وهو قول ، كذا في الخانية . أبي يوسف
قال : هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن أبو الليث ، ولو فعله القاضي فهو حسن نهر . أبي يوسف
( قوله : ولا يصدق الكفيل إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله ; لأنه منكرها .
( قوله : ولو اختفى الطالب ) أي عند مجيء الوقت .
مطلب في . المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب المتوارى
( قوله : نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه ، وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن ، أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت ، فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل ، وهو قول ، كذا في الخانية . أبي يوسف
قال : هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن أبو الليث ، ولو فعله القاضي فهو حسن نهر . أبي يوسف
( قوله : ولا يصدق الكفيل إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله ; لأنه منكرها .