الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فوائد ] لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى عليها إلا في أربع : كفيل نفس ، وسجان قاض ، والأب في صورتين في الأشباه وفي حاشيتها لابن المصنف معزيا لإحكامات العمادية [ ص: 300 ] الأب يطالب بإحضاره طفله إذا تغيب وفيها nindex.php?page=treesubj&link=26133_16722القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعي ، وكذا المدعى عليه إلا في أربع : مكاتبه ، ومأذونه ، ووصي ، ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة .
وفي شرح المجمع عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا كان المدعى عليه معروفا لا يجبر على الكفيل ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا بل حقه في اليمين فقط ا هـ بإبراء الأصيل يبرأ الكفيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل أشباه
مطلب nindex.php?page=treesubj&link=16671_16722لا يلزم أحدا إحضار أحد إلا في أربع
. ( قوله : إلا في أربع ) استثناء من قوله لا يلزم أحدا .
( قوله : كفيل نفس ) أي عند القدرة أشباه .
( قوله : وسجان قاض ) أي إذا خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية أشباه ، وقيد بإحضاره إذ لا يلزمه الدين لعدم موجبه .
( قوله : والأب في صورتين ) الأولى الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه ، الثانية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها ، وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ذكره الولوالجي أشباه .
[ ص: 300 ] قلت : والمقصود من طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج أنه دخل بها ، فإن أقرت بذلك أجبرها القاضي على المصير إلى بيت الزوج ، وإن أنكرت فالقول قولها ، كذا في الولوالجية ، وهكذا فهمته قبل أن أراه ، ولله تعالى الحمد فافهم ، وهذا مبني على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبض المهر .
( قوله : الأب يطالب بإحضار طفله إذا تغيب ) أي إذا كان مأذونا في التجارة وطلب من رجل أن يضمنه فافهم ، وهذه غير الأولى من الصورتين السابقتين ، وقدمناه عن الكافي ، وكذا قال في جامع الفصولين من الإحكامات : لو nindex.php?page=treesubj&link=16722_16671تغيب الغلام وأخذ الكفيل أبا الغلام وقال : أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤاخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره ، وكذا قالوا إن nindex.php?page=treesubj&link=16671_16722الصبي المأذون لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=16722_16671أجنبي قال أكفل بنفس زيد وكفل فغاب زيد ، فالآمر بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد ; لأنه لم يكن بيده وتدبيره ا هـ .
( قوله : وفيها ) أي في الأشباه .
( قوله : بإحضار المدعى ) بالفتح : أي المدعى به إذا كان منقولا .
( قوله : وكذا المدعى عليه ) أي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه إذا برهن المدعي ولم تزك شهوده ، أو أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور ، ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال أشباه .
( قوله : إلا في أربع إلخ ) عبارة الأشباه : ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في أدب القضاء للخصاف ، وما إذا nindex.php?page=treesubj&link=26133ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها ، وما إذا nindex.php?page=treesubj&link=26133ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه دينا ، بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=26133ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل ، كذا في كافي الحاكم ا هـ .
( قوله : إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة ) لأن المدعى عليه إذا أنكر كونه وصيا أو وكيلا لم يكن خصما عن الميت أو الغائب بل هو أجنبي ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=26133قال المدعي عندي بينة على كونه وصيا أو وكيلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه ; لأن الوصاية أو الوكالة ليست حقا على المدعى عليه ، أما لو أثبت ذلك وأراد أن يثبت دينا له على الميت أو الموكل فقد صار المدعى عليه خصما ، فإذا قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذ لي كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام فإنه يجيبه ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل .
( قوله : لا يجبر على الكفيل ) وفي ظاهر الرواية يجبر ، كما أنه يجبر على إعطاء الكفيل وإن كان المال حقيرا ط عن حاشية أبي السعود .
( قوله : إلا كفيل النفس ) فإن الطالب إذا أقر أنه لا حق له قبل المكفول به فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال له أن يأخذ الكفيل به ، ألا ترى أنه يكون وصيا يثبت عليه أو وكيلا في خصومة كافي .