الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] بينة الفساد أولى من بينة الصحة شرح وهبانية . وفي الأشباه : اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان [ ص: 491 ] فالقول لمدعي البطلان ، وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة إلا في مسألة الإقالة . وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى ، اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل كأن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود أو شهدا على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى به درر ، شهد واحد فقال الباقون : نحن نشهد كشهادته لم تقبل حتى يتكلم كل شاهد بشهادته وعليه الفتوى ، شهادة النفي المتواتر مقبولة . الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصراني فقط أشباه .

قلت : وزاده محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية .

التالي السابق


( قوله لمدعي البطلان ) لأنه منكر للعقد .

( قوله لمدعي الصحة ) مفاده أن البينة بينة الفساد فيوافق ما قبله .

( قوله إلا في مسألة الإقالة ) كما لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب تحالفا أشباه .

( قوله وفي الملتقط ) انظر ما كتبناه قبيل الكفالة .

( قوله شهادة النفي المتواتر مقبولة ) بخلاف غيره فلا يقبل سواء كان نفيا صورة أو معنى ، وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا كما مر في باب اليمين في البيع والشراء ، نعم تقبل بينة النفي في الشروط كما قدمناه هناك .

وذكر في الهامش في النوادر عن الثاني شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان أو زمان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل لكن قال في المحيط في الحادي والخمسين إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى ويقضى بفراغ الذمة لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة ما لم يدخله الشك عندنا إلى الكلام الثاني وكذا كل بينة قامت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر ، وذكر الناطفي أمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا : كنا جميعا فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يقبلان إذا كانا من غيرهم بزازية .

وذكر الإمام السرخسي أن الشرط وإن نفيا كقوله : إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذا فبرهنت على عدم الدخول اليوم يقبل ، حلفه إن لم تأت صهرتي في الليلة ولم أكلمها فشهدا على عدم الإتيان ، والكلام يقبل لأن الغرض إثبات الجزاء ، كما لو شهد اثنان أنه أسلم واستثنى وآخران بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه بزازية .

( قوله خمسة أخرى ) الأولى قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فأنت حر وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان على دخوله الدار ، إن العبد مسلما لا تقبل وإن كان كافرا تقبل في حق وقوع الطلاق لا العتق .

الثانية لو قال : إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العبد أنه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق لأن فيها شهادة الأب للابن .

الثالثة لو قال : إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد .

الرابعة لو قال : إن سرقت فعبده حر فشهد رجل وامرأتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازية .

قلت : ثم رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي . الخامسة لو قال لها : إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن [ ص: 492 ] تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية أيضا كذا في حاشية تنوير البصائر ا هـ وزاد البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطة ، وذلك لقطة في يد مسلم وكافر فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحسانا ، وما لو مات كافر فاقتسم ابناه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت في حصة الكافر خاصة ا هـ .




الخدمات العلمية