الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ولدت من زوج . فمات الولد : ضمنه بقيمته . وهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين ) . [ ص: 178 ] مثال ذلك : أن يكون المشتري جاهلا بغصبها ، فيزوجها لغير عالم بالغصب . فتلد منه فهو مملوك . فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف . وهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين . بناء على الروايتين في ضمان النفع إذا تلف عند المشتري . على ما تقدم . قاله المصنف ، والشارح . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، وغيرهم .

إحداهما : يرجع . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب . لأن الصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه بأجرة النفع ، على ما تقدم قريبا . فكذا هذا

والثانية : لا يرجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية