الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ، وإن متوسطة كعبد ، فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا .

( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر زيلعي فراجعه ( وإن لم يسم ) ثمنا ; لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا يخصص ) نوعا أو لا بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية : أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ذلك ( لا ) يصح .

التالي السابق


باب الوكالة بالبيع والشراء

( قوله إن عمت ) بأن يقول ابتع لي ما رأيت ; لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا درر .

وفي البحر عن البزازية : ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ، ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد ، قيل يجوز ، وقيل لا ، ولو أثوابا لا يجوز ، ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن ( قوله بطلت ) أي وإن بين الثمن ( قوله متوسطة ) أوضحه في النهاية ( قوله زيلعي ) عبارته ; لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح .

وفي الكفاية : فإن قيل الحمير أنواع : منها ما يصلح لركوب العظماء ، ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه .

قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل ، حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله ، حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه ا هـ ( قوله القسم الأول ) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض ( قوله دار أو عبد ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضي خان ، لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب ; لأنها تختلف باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان .

وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط .

قال : والمتأخرون قالوا : في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال .

ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره ( قوله أو لا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع .




الخدمات العلمية