"الاختيار في صدقة التطوع " .  
قال أبو عبد الله الحليمي  رضي الله عنه : لصدقة التطوع شرائط : 
منها : أن يكون من فضل المال ، فأما من كان ماله مستغرقا لحاجته ، فلا ينبغي له (أن يتصدق على غيره ويحرم نفسه ، وهكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له) أن يتصدق بماله ، ويذر عياله ، ولا ينبغي لأحد أن يتصدق بجميع ماله ، ويحوج نفسه إلى غيره ، قال الله تبارك وتعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو   ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					