فصل "في القرض " . 
[  3282  ] أخبرنا  أبو سعد الماليني ،  حدثنا  أبو أحمد بن عدي ،  حدثنا علي بن أحمد الجرجاني  بحلب ،  حدثنا  هاشم بن القاسم ،  حدثنا  عيسى بن يونس ،  عن سليمان بن  [ ص: 186 ] يسير ،  عن قيس بن رومي ،  عن سليم بن أذنان ،  عن علقمة ،  عن عبد الله  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة " .  
كذا روي بهذا الإسناد مرفوعا . 
ورواه الحكم  وأبو إسحاق :  أن سليمان بن أذنان النخعي  كان له على علقمة  ألف درهم . فقال علقمة ،  قال عبد الله :  لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة . 
وقيل غير ذلك . والموقوف أصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					