[  3152  ] أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن بالويه المزكي ،  حدثنا  أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،  حدثنا قطن بن إبراهيم ،  حدثنا حفص بن عبد الله ،  حدثنا  إبراهيم بن طهمان ،  عن  سليمان الأعمش -  ح .  [ ص: 101 ] 
وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  حدثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،  حدثني أبي ،  ومحمد بن النضر الجارودي ،  وإبراهيم بن محمد الصيدلاني ،  وأحمد بن سلمة  وابن شيرويه ،  قال أبي  حدثنا ، وقالوا أخبرنا  هناد بن السري ،  حدثنا  أبو الأحوص ،  عن  الأعمش ،  عن  أبي وائل ،  عن  عمرو بن الحارث ،  عن زينب  امرأة  عبد الله بن مسعود  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن " قالت : فرجعت إلى عبد الله ،  فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإني أنفق عليك ، وعلى أيتام في حجري ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدقة ، فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزئني وإلا صرفتها إلى غيركم ، قالت فقال لي عبد الله :  بل ائتي أنت . قالت : فانطلقت وإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت : فخرج علينا بلال  فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ولأيتام في حجورهما ، ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال  على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من هما ؟ " قال : امرأة من الأنصار ، وزينب .  قال : "أي الزيانب ؟ " . قال : امرأة عبد الله ،  قال : "لهما أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة " .  
هذا لفظ حديث  أبي الأحوص .  وحديث ابن طهمان  بمعناه غير أنه قال : تسألان عن النفقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ، هل تجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ . 
رواه  مسلم  في الصحيح ، عن  الحسن بن الربيع ،  عن  أبي الأحوص .  
وأخرجه  البخاري  من وجه آخر ، عن  الأعمش   . 
 [ ص: 102 ] 
				
						
						
