الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - المجوز في المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام ، فلا يقبل .

            وأجيب : إن كان قطعيا ، فمسلم ، وإن كان ظاهرا ، وجب قبوله .

            التالي السابق


            ش - المجوز في المستنبطة دون المنصوصة - وهو القائل بالمذهب الرابع - احتج على أن المنصوصة لا يجوز النقض فيها بأن المنصوصة دليلها نص عام ، والنص العام يقتضي ثبوت علية الوصف في جميع موارده ، فلا يقبل النقض .

            أجاب بأن النص العام إن كان قطعيا ، أي دلالته على العلة بطريق القطع ، فمسلم أنه لا يقبل النقض ، وإن كان ظاهرا ، أي دلالته على العلة بطريق الظهور ، وجب قبوله للنقض ، كالعام للتخصيص .




            الخدمات العلمية