الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 333 ] ص - ( مسألة ) : المختار جواز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت ، فهو صواب .

            وتردد الشافعي .

            ثم المختار : لم يقع .

            لنا : لو امتنع ، لكان لغيره ، والأصل عدمه .

            التالي السابق


            ش - يجوز أن يفوض الحكم إلى مشيئة المجتهد من غير أن يكون له دليل يتمسك به ، بأن يقال له : احكم بما شئت ، فهو صواب .

            وتردد الشافعي - رضي الله عنه - في جواز التفويض وعدمه ، وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبي - عليه السلام - فقط .

            ومنهم من منع التفويض مطلقا ، واختار المصنف الجواز وعدم الوقوع .

            واحتج على الجواز بأنه لو امتنع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد ، لكان امتناعه لغيره ; إذ لو امتنع لذاته ، للزم من فرض وقوعه محال ، لكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فيثبت أنه لو امتنع ، لكان لغيره ، والأصل عدم الغير .

            [ ص: 334 ] فإن قيل : هذا يناقض ما ذكره في جواز تقليد المجتهد ، وهو أن الامتناع نفي ، والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت .

            أجيب بأن الجواز والامتناع ثم ، للإذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الإذن ، ولاشك أن عدم الإذن يكفي فيه عدم دليل الإذن .

            والجواز والامتناع هاهنا الإمكان العقلي والامتناع العقلي ، والأصل في الأشياء الإمكان ، والامتناع العقلي يحتاج إلى دليل بدون الإمكان .




            الخدمات العلمية