الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : لو كانت صحيحة ، لكانت مفيدة . والحكم والأصل بغيرها ، ولا فرع .

            ورد بجريانه في القاصرة بنص ، وبأن النص دليل الدليل ، وبأن الفائدة معرفة الباعث المناسب ، فيكون أدعى إلى القبول .

            وإذا قدر وصف آخر متعد ، لم يفد إلا بدليل على استقلاله .

            التالي السابق


            ش - احتج القائلون بعدم صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة : بأنه لو كانت علية القاصرة المستنبطة صحيحة ، لكانت مفيدة ، إذ ما لا فائدة فيه لا يحكم بصحته .

            والتالي باطل ، إذ لا فائدة للقاصرة ; لأن فائدة العلة إثبات الحكم ، ولم يثبت الحكم بها في غير الأصل لكونها قاصرة ، والحكم في الأصل بغير القاصرة ; لأن الحكم في الأصل بالنص أو الإجماع .

            أجاب أولا بالنقض الإجمالي ، فإن هذا الدليل بعينه جار في القاصرة الثابتة بنص أو إجماع .

            وثانيا بمنع انتفاء الفائدة ، فإن فائدته إثبات حكم الأصل ، والنص أو الإجماع دليل الدليل ، أي دليل هذه العلة .

            [ ص: 37 ] وفيه نظر ، فإن حكم الأصل عرف بالنص أولا ، ثم عرفت العلة بحكم الأصل ، فلا يجوز أن تكون العلة مثبتة لحكم الأصل ، وإلا يلزم الدور .

            وثالثا بعدم انحصار فائدة العلة في إثبات الحكم ، فإن فائدته معرفة الباعث المناسب ; ليكون أدعى إلى القبول ; لكونه معقول المعنى .

            وأيضا فائدتها أنه إذا ثبت كون القاصرة علة ، فلو قدر وصف آخر متعد ، لم يفد العلية إلا إذا دل دليل على استقلاله بالعلية .




            الخدمات العلمية