الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث ، [ ص: 66 ] وأما الأمارة فاتفاق .

            لنا : لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث ، والمختار جوازه .

            وقد اتفقوا على جواز تعليل الحكمين بأمارة واحدة ، إذ لا امتناع في نصب أمارة واحدة لحكمين ، كغروب الشمس لجواز الإفطار ، ووجوب صلاة المغرب .

            والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع الحكم ، والأمارة لا تكون كذلك بل تكون معرفة للحكم .

            واحتج على المختار بأنه لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين ، كالإسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد .




            الخدمات العلمية