الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس .

            [ ص: 166 ] وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي : يكفي .

            وقال البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها .

            لنا : القطع بأن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه ، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أنه إذا نص الشارع على علة الحكم ، هل يكفي في تعدي الحكم من المحل المنصوص عليه إلى غيره ، دون ورود التعبد بالقياس أم لا ؟

            والمختار عن المصنف أنه لا يكفي ذلك ، بل لا بد من ورود التعبد بالقياس .

            وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي : إنه يكفي ذلك بدون ورود التعبد بالقياس .

            وقال البصري : إنه يكفي ذلك في علة التحريم ، لا غيرها من علة الوجوب والندب والإباحة والكراهة .

            واحتج المصنف على المذهب المختار بأنا نقطع أن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه ، لا يقتضي عتق غير غانم من عبيده ; لكونهم حسني الخلق .

            [ ص: 167 ] ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا في تعدية الحكم من المحل المنصوص على علته إلى غيره ، بدون ورود التعبد بالقياس ، لاقتضى ذلك عتق غير غانم من حسني الخلق ; لأنه حينئذ بمنزلة قوله : أعتقت كل عبد لي حسن خلقه .




            الخدمات العلمية