ص - الرابع والعشرون : القلب .
قلب لتصحيح مذهبه ، وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا ، وقلب بالالتزام .
الأول : لبث ، فلا يكون قربة بنفسه ، كالوقوف بعرفة .
فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم ، كالوقوف بعرفة .
الثاني : عضو وضوء ، فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق ، كغيره .
فيقول الشافعي : فلا يتقدر بالربع .
الثالث : عقد معاوضة ، فيصح مع الجهل بالعوض ، كالنكاح .
فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ; لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم .
[ ص: 238 ] والحق أنه نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع ، فكان أولى بالقبول .


