[ ص: 281 ] الاستحسان .  
ص -  الاستحسان      .  
قال به الحنفية والحنابلة ، وأنكره غيرهم ، حتى قال   الشافعي     - رحمه الله : " من استحسن فقد شرع " .  
ولا يتحقق استحسان مختلف فيه .  
فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه .  
قلنا : إن شك فيه فمردود ، وإن تحقق فمعمول اتفاقا .  
وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ، ولا نزاع فيه .  
وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه ، ولا نزاع فيه .  
وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ، ولا نزاع فيه .  
 [ ص: 282 ] وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ، كدخول الحمام ، وشرب الماء من السقاء .  
قلنا : مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك ، وإلا فهو مردود .  
فإن تحقق استحسان مختلف فيه ، قلنا : لا دليل يدل عليه ، فوجب تركه .  
قالوا : ( واتبعوا أحسن ) .  
قلنا : أي الأظهر والأولى .  
"  وما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن      " يعني الإجماع ، وإلا لزم العوام .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					