ص - قالوا : لو تعادلا ، فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا ، أو لا ، والأول باطل ، والثاني تحكم ، والثالث حرام لزيد ، حلال لعمرو من مجتهد واحد ، والرابع كذب ; لأنه يقول : لا حلال ولا حرام ، وهو أحدهما .  
وأجيب يعمل بهما في أنهما وقفا ، أو بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل بهما .  
ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين ، لا في ترك العمل  .  
 [ ص: 323 ]      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					