ص - ( مسألة ) :  المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد   ، وقيل : فيما لا يخصه ، وقيل : فيما لا يفوت وقته ، وقيل : إلا أن يكون أعلم منه .  
وقال   الشافعي     : إلا أن يكون صحابيا .  
وقيل : أرجح ، فإن استووا تخير .  
وقيل : أو تابعيا .  
وقيل غير ممنوع .  
وبعد الاجتهاد اتفاق .  
لنا : حكم شرعي ، فلا بد من دليل ، والأصل عدمه ، بخلاف النفي ، فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت .  
وأيضا : متمكن من الأصل ، فلا يجوز البدل ، كغيره . واستدل : لو جاز قبله ، لجاز بعده .  
 [ ص: 329 ] وأجيب بأنه بعده حصل الظن الأقوى  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					