ص - الخارج .
يرجح الموافق لدليل آخر ، أو
لأهل المدينة ، أو للخلفاء أو للأعلم ، ويرجحان أحد دليلي التأويلين ، وبالتعرض للعلة ، والعام على سبب خاص في السبب ، والعام عليه في غيره ، والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على غيره .
وقيل : بالعكس ، والعام بأنه أمس بالمقصود ، مثل :
[ ص: 395 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين ) على ( أو ما ملكت ) . وبتفسير الراوي بفعله أو قوله ، ويذكر السبب ، وبقرائن تأخره كتأخر الإسلام ، أو تاريخ مضيق ، أو تشديده ، لتأخر التشديدات .
ص - الْخَارِجُ .
يُرَجَّحُ الْمُوَافِقُ لِدَلِيلٍ آخَرَ ، أَوْ
لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ لِلْخُلَفَاءِ أَوْ لِلْأَعْلَمِ ، وَيُرَجِّحَانِ أَحَدَ دَلِيلَيِ التَّأْوِيلَيْنِ ، وَبِالتَّعَرُّضِ لِلْعِلَّةِ ، وَالْعَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فِي السَّبَبِ ، وَالْعَامُّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ ، وَالْخِطَابُ شِفَاهًا مَعَ الْعَامِّ كَذَلِكَ ، وَالْعَامُّ لَمْ يُعْمَلْ فِي صُورَةٍ عَلَى غَيْرِهِ .
وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، وَالْعَامُّ بِأَنَّهُ أَمَسُّ بِالْمَقْصُودِ ، مِثْلَ :
[ ص: 395 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) عَلَى ( أَوْ مَا مَلَكَتْ ) . وَبِتَفْسِيرِ الرَّاوِي بِفِعْلِهِ أَوْ قَوْلِهِ ، وَيَذْكُرُ السَّبَبَ ، وَبِقَرَائِنِ تَأَخُّرِهِ كَتَأَخُّرِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ تَارِيخٍ مُضَيَّقٍ ، أَوْ تَشْدِيدِهِ ، لِتَأَخُّرِ التَّشْدِيدَاتِ .