ص - وفي النقض المكسور - وهو نقض بعض الأوصاف - المختار : لا يبطل ، كقول الشافعي - رحمه الله - في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد ، فلا يصح مثل : بعتك عبدا .
فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها .
لنا : إن العلة المجموع ، فلا نقض ، فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا ، كان كالعدم ، فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض .
[ ص: 51 ]


