قوله ( فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ) . شمل مسألتين : 
إحداهما : باع مكيلا بموزون ، أو موزونا بمكيل    . فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، إذا اختلف الجنس ، قولا واحدا . ونص عليه . لكن  الإمام أحمد  رحمه الله كره المجازفة في رواية ابن الحكم    . 
الثانية : باع مكيلا بمكيل ، أو موزونا بموزون . واختلف الجنس    . فعموم كلام  المصنف  هنا : أنه يجوز . وهو قول أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، والمذهب الأحمد والنظم ، والوجيز ، وتجريد العناية ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختاره  ابن عقيل  ،  والمصنف  ،  والمجد  ، وصاحب التلخيص ، وابن منجى  في شرحه ، وابن عبدوس  في تذكرته وغيرهم .  [ ص: 17 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في الشرح والفائق والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم .  وعنه  لا يجوز ذلك جزافا . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم أبو بكر  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي  في المجرد ، والشريف أبو جعفر    . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يحرم . وهو أظهر . وأومأ إليه  أحمد    . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها . قال ابن أبي موسى    : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا  ، اتفقت الأجناس أو اختلفت . وقاله  القاضي    . وهو المنصوص عن  الإمام أحمد  في رواية الحسن بن ثواب  وغيره . قال في الفروع : ونصه لا يجوز . قلت    : هذا المذهب لأنه المنصوص عن  الإمام أحمد    . والأول : اختاره كثير من الأصحاب ، لكن لم ينقل عن صاحب المذهب . وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى ، والحاويين . 
				
						
						
