الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويثبت القرض في الذمة حالا ، وإن أجله ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية يوسف بن موسى ، وأخيه الحسين . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين : صحة تأجيله ، ولزومه إلى أجله ، سواء كان قرضا أو غيره . وذكره وجها . قلت : وهو الصواب . وهو مذهب مالك ، والليث . وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف . وقال في الرعاية : وقيل : إن كان دينه من قرض أو غصب : جاز تأجيله إن رضي . [ ص: 131 ] وخرج رواية من تأجيل العارية ، ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد .

فائدة :

وكذا الحكم في كل دين حل أجله : لم يصر مؤجلا بتأجيله . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : يحرم التأجيل . على الصحيح من المذهب . قطع به أبو الخطاب وغيره . وصححه في الفروع . قال الإمام أحمد رحمه الله : القرض حال . وينبغي أن يفي بوعده . وقيل : لا يحرم تأجيله . وهو الصواب . ويأتي آخر الباب وجوب أداء ديون الآدميين على الفور في الجملة

التالي السابق


الخدمات العلمية