الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ) وكذا الزرع الأخضر ( في أحد الوجهين فيهما ) . [ ص: 145 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يجوز . يعني يصح . وهو المذهب . جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وناظم المفردات وغيرهم . واختاره القاضي وغيره . وصححه في التصحيح ، وشرح ابن منجى ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . والوجه الثاني : لا يجوز . يعني لا يصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل : صح في الأصح . إن شرط القطع لا الترك . وكذا الخلاف إن أطلقا . فتباع إذن على القطع . ويكون الثمن رهنا بدين حال . بشرط القطع : صح . وباع كذلك . انتهى

فائدة :

لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع : صح . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الحاوي . وتقدم كلامه في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية