الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا من عبد بغير إذن سيده ) . هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه الأصحاب . ويحتمل أن يصح [ ص: 194 ] ويتبع به بعد العتق ، وهو لأبي الخطاب . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيطالبه به بعد عتقه . قال في التلخيص : والمنصوص يصح ، بعد أن أطلق وجهين . قال في القواعد الأصولية : الصحة أظهر . قوله ( وإن ضمن بإذن سيده : صح ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكى ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة . قوله ( وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين ) . وقيل : وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد .

إحداهما : يتعلق بذمة سيده ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفروع . ذكره في آخر الحجر . قال ابن عقيل : ظاهر المذهب وقياسه : أن يتعلق بذمة سيده ، والرواية الثانية : يتعلق برقبته . قال القاضي : قياس المذهب : أن المال يتعلق برقبته . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح ابن رزين . قال ابن منجى في شرحه : منشؤهما أن ديون المأذون له في التجارة : هل تتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ . وقال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : الصحيح هناك التعلق بذمة سيده . وقال ابن رزين في شرحه : ويتعلق برقبته . وقيل : بذمة سيده . وقيل : فيه روايتان كاستدانته . ويأتي ذلك في آخر الحجر . واختار في الرعاية : أن يكون في كسبه . فإن عدم ففي رقبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية