الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب ) . يعني ولو رضي شريكه ، وله أن يقر به بلا نزاع . قال في التبصرة : ولو بعد فسخها . قوله ( وأن يقايل ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في الكافي ، والشرح ، والفروع : ويقايل في الأصح . وقال في المغني : الأولى : أنه يملك الإقالة ; لأنها إذا كانت بيعا : فهو يملك البيع . وإن كانت فسخا : فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه . فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ . فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه . انتهى .

قال في القواعد : الأكثرون على أن المضارب ، والشريك : يملك الإقالة للمصلحة . سواء قلنا : هي بيع ، أو فسخ . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، وشرح ابن منجى ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : ليس له ذلك . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : يجوز مع الإذن ، وإلا فلا . وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن لا يملكها ، إذا قلنا : هي فسخ . قال ابن منجى في شرحه ، قال في المغني : إن قلنا هي بيع : ملكها ; لأنه يملك البيع . وإن قلنا هي فسخ : لم يملكها ; لأن الفسخ ليس من التجارة . ثم قال في المغني : وقد ذكرنا أن الصحيح : أنها فسخ . فلا يملكها . انتهى .

ولعله رأى ذلك في غير هذا المحل . [ ص: 414 ] وقال في الفصول ، على المذهب : لا يملك الإقالة . وعلى القول بأنها بيع : يملكها . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية