الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى .

إحداهما : ليس له منعها من ذلك . وهو المذهب . اختاره المصنف ، والشارح . وصححه في التصحيح ، والفائق ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ذكره في آخر باب الهبة . [ ص: 343 ] قال في تجريد العناية : وتتصدق من مالها بما شاءت . على الأظهر ، والرواية الثانية : له منعها من الزيادة على الثلث . فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه . ونصره القاضي وأصحابه . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين .

تنبيهان

أحدهما : محل الخلاف : إذا كانت رشيدة . فأما غير الرشيدة : فهي ممنوعة مطلقا .

الثاني : مفهوم قوله " بما زاد على الثلث " أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث فأقل . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الكافي : وهو قول أصحابنا . وصححه في الفائق ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وعنه : له ذلك . صححها في عيون المسائل . فلا ينفذ عتقها ، وأطلقهما في الكافي . ويأتي في آخر الباب " إذا تبرعت من مال زوجها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية