الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شرطا تأقيت المضاربة . فهل تفسد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر .

إحداهما : لا تفسد . وهو الصحيح من المذهب . نصره المصنف ، والشارح وصححه في الفروع ، والنظم ، والفائق ، والتصحيح ، وتصحيح المحرر ، وشرح ابن رزين . وقدمه في الكافي . وقال : نص عليه . والرواية الثانية : تفسد . جزم به في الوجيز ، والمنور . واختاره أبو حفص العكبري ، والقاضي في التعليق الكبير . قاله في التلخيص . وقدمه في الخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى ، وإن قال : ضاربتك سنة ، أو شهرا : بطل الشرط . وعنه : والعقد . قلت : وإن قال : لا تبع بعد سنة بطل العقد . وإن قال : لا تتبع بعدها : صح . كما لو قال : لا تتصرف بعدها . ويحتمل بطلانه . فعلى المذهب ، لو قال : متى مضى الأجل فهو قرض . فمضى وهو متاع . فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضا . نقله مهنا . وقاله أبو بكر ، ومن بعده . [ ص: 431 ] ويصح قوله : إذا انقضى الأجل فلا تشتر ، على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال لا يصح . قاله في الفروع وغيره . وتقدم كلامه في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية