الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. تنبيه : وظاهر كلام المصنف في قوله ( وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري . ولم يملك منع البائع منه ) . أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام الشارح ، والزركشي ، وغيرهما ، والوجه الثاني : له سقيه ، للمصلحة ، سواء كان ثم حاجة أو لا ، ولو تضرر الأصل ، وهو المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 65 ] وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي .

فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع ، فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد المصنف . ولو كان بقاؤه خيرا له . وقيل : يؤخره إلى وقت أخذه في العادة إن لم يشترطه المشتري . وقيل : يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل . زاد المصنف والشارح : تضررا كثيرا ، وأطلقاهما . وتقدم معناه عند قوله " يبقى إلى الحصاد "

التالي السابق


الخدمات العلمية