ومنها : لا يجوز بيع اللبن بالمخيض    . نص عليه . ويتخرج الجواز من التي قبلها . قلت    : صرح في المذهب بها مثلها . وحكي الخلاف في الكل . 
ومنها : قال في الرعاية الكبرى : لا يجوز بيع اللبن ، سواء كان رائبا أو  [ ص: 23 ] حليبا ، بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط    . وجزم به في المذهب وجزم به في النظم في غير المصل . 
				
						
						
