قوله ( ورطبه برطبه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه ، وغيرهم . قال الزركشي    : هو قول جمهور الأصحاب :  القاضي  ،  وأبي الخطاب   والشيخين  ، وغيرهم . ومنع منه ابن شهاب  ،  وأبو حفص العكبري    . وهو رواية عن  الإمام أحمد    . وقالا : يحتمله كلام  الخرقي  في اللحم بمثله . قال في المحرر : ولم يجزه  الخرقي  في اللحم رطبا . وقال  المصنف    : ومفهوم كلام  الخرقي  إباحته هنا . لقوله " ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه " فإن مفهومه جواز   [ بيع ] الرطب بالرطب    . وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					