قوله ( ولا يجوز بيع المحاقلة    . وهو بيع الحب في سنبله بجنسه ) . أطلق  المصنف  قوله " الحب في سنبله " وأطلق أيضا جماعة . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والشرح ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . والصحيح من المذهب : أن بيع المحاقلة : هو بيع الحب المشتد في سنبله . فلا بد أن يكون مشتدا . جزم به في المحرر ، والمنور ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . وقال : ولم يقيده جماعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					