[ ص: 29 ] قوله ( وفي بيعه بغير جنسه    ) ( وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والشرح والفروع . 
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والتلخيص ، والنظم . وهو ظاهر ما صححه في البلغة . وجزم به في المنور . وجزم في المغني في باب الربا عند مسألة " البر والشعير جنسان " . الوجه الثاني : لا يصح . 
تنبيه : قوله ( وفي بيعه بغير جنسه ) قال في الفروع : وفي بيعه بمكيل غير جنسه  ، ثم قال : ويصح بغير مكيل  فخص الخلاف بالمكيل . وهو الصحيح . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والفائق ، والرعايتين . وقدمه في الفروع . ومثل في الحاوي الصغير بالشعير ونحوه . ومثله في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وغيرهما : بالشعير . وخص  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب التلخيص وغيرهم : الخلاف بالحب ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . فالأول أعم من الثاني . لأن كل حب مكيل . وليس كل مكيل بحب . وتظهر فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه . فإنه داخل في القول الأول ، لا الثاني . لأنه ليس بحب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					