[ ص: 56 ] قوله ( وإن باع أرضا بحقوقها ، دخل غراسها وبناؤها في البيع    ) بلا نزاع ( وإن لم يقل : بحقوقها ، فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والنظم ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية . 
أحدهما : يدخل . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والهادي ، والفروع ، والرعايتين ، والوجه الثاني : لا يدخل . والبائع تبقيته . 
فوائد : 
الأولى : حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها  ، خلافا ومذهبا وتفصيلا ، على ما تقدم . وصرح به في النظم ، والفروع . وقال في الترغيب ، والتلخيص : هل يتبعهما في الرهن . كالبيع ، إذا قلنا يدخل أولا ؟ فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية . 
الثانية : لو باعها بستانا بحقوقه دخل البناء ، والأرض والشجر والنخل ، والكرم وعريشه الذي يحمله ، وإن لم يقل " بحقوقه " ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهره : أنه سواء قال " بحقوقه " أو لا وهي طريقة في المذهب . 
الثالثة : لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع  كالثمر على الشجر . قال  أبو الخطاب  وغيره : ويثبت له حق الاجتياز ، وله الدخول لمصالحها . 
الرابعة : لو باع قرية ، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها    .  [ ص: 57 ] وقال  المصنف  وغيره : أو قرينة ، قاله في الفروع . وهو أولى . قلت    : وهو الصواب . 
الخامسة : لو كان في القرية شجر بين بنيانها ، ولم يقل " بحقوقها "  ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا بدخوله . 
السادسة : لو باع شجرة . فهل يدخل منبتها في البيع  ؟ على وجهين . ذكرهما  القاضي    . وحكى عن ابن شاقلا    : أنه لا يدخل ، وأن ظاهر كلام  الإمام أحمد  الدخول ، حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها . وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها . ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا    . كالزرع إذا حصد ، فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع . ذكره في القاعدة الخامسة والثمانين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					