قوله ( والحصاد واللقاط على المشتري    ) بلا نزاع . وكذا الجذاذ . لكن لو شرطه على البائع : صح . على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر  ، وابن حامد   والقاضي  ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الشرح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقال  الخرقي    : لا يصح . وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب ، وهو الذي أورده ابن أبي موسى  مذهبا . وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين .  [ ص: 67 ] قال  القاضي    : لم أجد بقول  الخرقي  رواية . قال في الروضة : ليس له وجه . قال في القاعدة المتقدمة : وقد استشكل مسألة  الخرقي  أكثر المتأخرين . وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع . فليراجع قوله ( فإن باعه مطلقا : لم يصح    ) . يعني : إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق : لم يصح . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وأكثر الأصحاب . قال الزركشي    : جزم به  الشيخان  ، والأكثرون  وعنه  يصح إن قصد القطع . ويلزم به في الحال . نص عليه في رواية عبد الله    . وقدم في الروضة : أن إطلاقه كشرط القطع . وحكى الشيرازي  رواية بالصحة من غير قصد القطع . وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن  ابن عقيل  في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات : ليس بسديد . إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه . 
				
						
						
