قوله ( وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها    ) . بلا نزاع أعلمه . وهو أن يبدو الصلاح في بعضه ، على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره ابن أبي موسى  ،  وأبو الخطاب  وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل  حنبل  إذا غلب الصلاح . وجزم به في المحرر في النوع . وقاله  القاضي  وأبو حكيم النهرواني  وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة . قال في الرعاية ، والحاوي : إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع [ بعض ] ذلك النوع في إحدى الروايتين . وإن غلب جاز بيع الكل . نص عليه . قوله ( وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في التلخيص والهداية . والمذهب والمستوعب ، والحاوي الكبير والزركشي    . 
إحداهما : يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ، وهو المذهب . نص  [ ص: 79 ] عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الزركشي    : هذا اختيار الأكثرين . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . قال  المصنف  ، والشارح    : أظهرهما يكون صلاحا . واختاره ابن حامد  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي  وأصحابه وغيرهم . والرواية الثانية : لا يكون صلاحا له . فلا يباع إلا ما بدا صلاحه . قال الزركشي    : هي أشهرهما . واختاره أبو بكر  في الشافي وابن شاقلا  في تعليقه . 
تنبيهات 
أحدها : مفهوم كلام  المصنف    : أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي    : اختاره الأكثرون . وقال  أبو الخطاب    : يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس . فيصح بيعه . قاله الزركشي  ، وقال : هذا ظاهر النص . وجزم به في المنور . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . 
الثاني : مفهوم كلامه أيضا : أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك النوع من بستان آخر    . وهو الصحيح . وهو المذهب . قال  المصنف  والشارح    : هذا المذهب . قال في الفائق : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز وغيره .  [ ص: 80 ]  وعنه  أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه    . وأطلق في الروضة في البساتين روايتين . 
الثالث : ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت . والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر . قاله في الفائق . قال في الفروع : واختار  شيخنا  بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع . 
فائدة : لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه  لم يصح على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح ، وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والزركشي  ، والحاويين ، والفائق وهما وجهان في المجرد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					