[ ص: 90 ] فائدتان إحداهما : يجوز إسلام عرض في عرض    . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في الفروع وغيره . وجزم به في الكافي ، وابن عبدوس  وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .  وعنه  لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة . ذكرها ابن أبي موسى    . قال  ابن عقيل    : لا يجوز جعل رأس المال غير الذهب والفضة    . فعليها : لا يسلم العروض بعضها في بعض ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وعلى المذهب : يصح . فعلى المذهب : لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله . صححه في الفائق . وقدمه في شرح  ابن رزين  ، والرعايتين . وقال : فإن اتحد صفة ، فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه أخذه . وقيل : لا وإن أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحمل كما شرط    . ففي جواز أخذها وجهان . وإن كان حيلة حرم . انتهى . 
وقيل : لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله . ورده  ابن رزين  وغيره . وأطلقهما في الكافي . 
				
						
						
