قوله ( وإذا جاءه بدون ما وصفه له ، أو نوع آخر    . فله أخذه ) . إذا جاءه بدون ما وصف من نوعه . فلا خلاف أنه مخير في أخذه . وإن جاءه بنوع آخر . فالصحيح من المذهب : أنه مخير أيضا في أخذه . وعدمه . جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما . واختاره  المصنف  ، وغيره ، وقدمه  [ ص: 95 ] في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والكافي وقال : هو أصح وغيرهم . وعند  القاضي  وغيره : يلزمه أخذه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط . واختاره  المجد    . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر .  وعنه    : يحرم أخذه كأخذ غير جنسه . نقله جماعة عن  الإمام أحمد    . وأطلقهن الزركشي    . وأطلق في التلخيص في الأخذ وعدمه روايتين . وقال : بناء على كون النوعية تجري مجرى الصفة أو الجنس . قوله ( وإن جاءه بجنس آخر    : لم يجز له أخذه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل جماعة عن  أحمد  جواز الأخذ للأردأ عن الأعلى ، كشعير عن بر بقدر كيله . نقله أبو طالب  ، والمروذي    . وحمله  المصنف  والشارح  على رواية : أنهما جنس واحد . قال في التلخيص : جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غير الجنس بقدره . إذا كان دون المسلم فيه . قال : وليس الأمر عندي كذلك . وإنما هذا يخص الحنطة والشعير ، مطابقا لنصه في إحدى الروايتين  عنه    : أن الضم في الزكاة يختصهما ، دون القطنيات وغيرها . بناء على كونهما جنسا واحدا في إحدى الروايتين  عنه  ، وإن تنوع . نقله  حنبل    . ولا يجوز التفاضل بينهما . ذكره  القاضي أبو يعلى  وغيره . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					