[ ص: 96 ] قوله ( فإن أسلم في المكيل وزنا ، وفي الموزون كيلا    : لم يصح ) . وهو إحدى الروايتين : نص عليه . واختاره أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : هو المشهود ، والمختار للعامة . قلت    : منهم  القاضي  ، وابن أبي موسى    . وجزم به ناظم  المفردات وهو منها والخلاصة ، والهادي ، والمذهب الأحمد ، والبلغة . وصححه في المحرر . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والزبدة ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والفائق . وهذا المذهب .  وعنه  يصح . وهي من زوائد الشارح    . اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي    . ويحتمله كلام  الخرقي    . وهما روايتان منصوصتان . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					