قوله ( الرابع : أن يشترط أجلا معلوما ، له وقع في الثمن    ) . يعني في العادة ، كالشهر ونحوه . قاله الأصحاب .  [ ص: 98 ] قال في الرعاية : ويتغير فيه الثمن غالبا بحسب البلدان ، والأزمان ، والسلع . قال في الكافي : كالشهر ونصفه ونحوه . قال الزركشي  ، وكثير من الأصحاب : يمثل بالشهر والشهرين . فمن ثم قال بعضهم : أقله شهر . انتهى . 
قلت  ، قال في الخلاصة : ويفتقر إلى ذكر الأجل . فيكون شهرا فصاعدا . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : أقله شهر . قال في الفروع : وليس هذا في كلام  أحمد    . وظاهر كلامه : اشتراط الأجل . ولو كان أجلا قريبا : ومال إليه . وقال : هو أظهر . قوله ( فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب . كاليوم ونحوه  ، لم يصح ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الانتصار رواية : يصح حالا . واختاره الشيخ تقي الدين  إن كان في ملكه . قال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام  لحكيم بن حزام  رضي الله عنه { لا تبع ما ليس عندك   } أي ما ليس في ملكك . فلو لم يجز السلم حالا لقال : لا تبع هذا ، سواء كان عندك أو لا . وتكلم على ما ليس عنده . ذكره  عنه  صاحب الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس . واختاره في الفائق . قال في النظم : وما هو ببعيد . وحمل  القاضي  وغيره هذه الرواية على المذهب . ولم يرتضه في الفروع . واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل قريب ، كما تقدم . ورد ما احتج به الأصحاب . قال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لنا وجه . قاله  القاضي  في موضع من الخلاف بصحة السلم حالا . ويكون بيعا . انتهى . 
قوله ( إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة ) .  [ ص: 99 ] كاللحم والخبز ونحوهما ( فيصح ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : إن بين قسط كل أجل وثمنه : صح . وإلا فلا . 
				
						
						
