الثالثة : لو ظهر رأس مال المسلم مستحقا بغصب أو غيره ، وهو معين وقلنا : تتعين النقود بالتعيين  لم يصح العقد . وإن قلنا : لا تتعين ، كان له البدل في مجلس الرد . وإن كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة بيد له في المجلس . وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولي ، أو أن النقود لا تتعين .  [ ص: 106 ] وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام . واستوفينا الكلام هناك بأتم من هذا . فليعاود . فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء . 
				
						
						
