ومنها : لو قال لغريمه استلف ألفا في ذمتك في طعام ، ففعل ، ثم أذن له في  [ ص: 119 ] قضائه بالثمن الذي له عليه    . فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ، ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين . ومنها : لو قال : أعط فلانا كذا    : صح . وكان قرضا . وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه . وظاهر التبصرة : يلزمه إن قال " عني " فقط ، وإن قاله لغير غريمه : صح إن قال " عني " وإلا فلا . ونصر الشريف  الصحة . وجزم به الحلواني    . 
				
						
						
