قوله ( وإن قبض المسلم فيه جزافا  فالقول قوله في قدره ) . متى قبضه جزافا ، أو ما هو في حكم المقبوض جزافا : أخذ منه قدر حقه ، ويرد الباقي إن كان . ويطالب بالبعض إن كان . وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والفروع . 
أحدهما : يصح التصرف في قدر حقه منه . قدمه  ابن رزين  في شرحه عند كلام  الخرقي  في الصبرة . والوجه الثاني : لا يجوز ، ولا يصح . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير وجزم به  القاضي  في المجرد . ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا  ، فالقول قول القابض بلا نزاع . لكن هل يده يد أمانة ، أو يضمنه لمالكه ، لأنه قبضه على أنه عوض عما له ؟ فيه قولان . وأطلقهما في الفروع .  [ ص: 121 ] قلت    : الصواب أنه يضمنه : ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه ، وقد أخذه ودخل في ضمانه . وقال في التلخيص : لو دفع إليه كيسا ، وقال : اتزن منه قدر حقك : لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن . وبعده فيه الوجهان . وعلى انتفاء الصحة : يكون في حكم المقبوض للسوم ، والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل . وفي طريقة بعض الأصحاب ، في ضمان الرهن : لو دفع إليه عينا . وقال : خذ حقك منها  ، تعلق حقه بها ، ولا يضمنها إذا تلفت . قال : ومن قبض دينه ثم بان لا دين له    : ضمنه . قال : ولو اشترى به عينا ، ثم بان لا دين له بطل البيع . 
				
						
						
