قوله ( وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والشرح ، وشرح  ابن منجى    . وأطلقهما في المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير في الكفيل في بابه . 
إحداهما : لا يجوز . وهو المذهب . جزم به  الخرقي  ، وابن البنا  في خصاله وصاحب المبهج ، والإيضاح ، وناظم  المفردات . قال في الخلاصة : لا يجوز أخذ الرهن ، وإلا كفل به على الأصح . واختاره أبو بكر  في التنبيه ، وابن عبدوس  تلميذ القاضي ، وابن عبدوس  في تذكرته . وإليه ميل الشارح    . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين . والحاويين في هذا الباب ، والفروع ، وشرح  ابن رزين  ، وإدراك الغاية وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : يجوز ويصح . نقلها  حنبل    . وصححه في التصحيح ، والرعاية ، والنظم . وجزم به في الوجيز . واختاره  المصنف    . وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر    . قال الزركشي  وهو الصواب . قال : وفي تعليلهم على المذهب نظر . قال الناظم    : هذا الأولى . قال الأدمي  في منتخبه : ويصح الرهن في السلم . فعلى المذهب : لا يجوز الرهن برأس مال السلم    . قدمه في المستوعب ،  [ ص: 123 ] والرعايتين ، والحاويين . وعزاه المجد  في شرحه إلى اختيار  القاضي  في المجرد في أول الرهن . نقله في تصحيح المحرر .  وعنه    : يجوز ويصح . صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم . وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح . قال في الوجيز : ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم  ، والقرض . وأطلقهما في التلخيص ، والترغيب . وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه . 
				
						
						
