قوله ( ولا يجوز شرط ما يجر نفعا ، نحو أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه  ، أو في بلد آخر ) . أما شرط ما يجر نفعا ، أو أن يقضيه خيرا منه : فلا خلاف في أنه لا يجوز . وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : فجزم  المصنف  هنا : أنه لا يجوز . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح  ابن رزين  ، والهداية ، والمستوعب . قال  المصنف  هنا ( ويحتمل جواز هذا الشرط ) وهو عائد إلى هذه المسألة فقط . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . واختاره  المصنف  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . وصححه في النظم ، والفائق . وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى    . وأطلق  المصنف  الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة ، وعدمه فيما لحمله مؤنة . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والفروع .  وعنه  الكراهة إن كان لبيع .  وعنه  لا بأس به على وجه المعروف . فعلى الأول ، في فساد العقد : روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ،  [ ص: 132 ] والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وجزم ابن عبدوس  في تذكرته بالفساد . قلت    : الأولى عدم الفساد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					