تنبيه : يستثنى من عموم كلام  المصنف    : رهن الأمة دون ولدها وعكسه    . فإنه يصح ويباعان ، حيث حرم التفريق . جزم به الأصحاب . 
فائدة : 
متى بيعا كان متعلق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن . وفي قدره ثلاثة أوجه . 
أحدها : أن يقال : إذا كانت الأم المرهونة ، كم قيمتها مفردة ؟ فيقال : مائة ومع الولد مائة وخمسين . فله ثلثا الثمن . وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : أن يقوم الولد أيضا مفردا . فيقال : كم قيمته بدون أمه ؟ فيقال : عشرون . فيكون للمرتهن خمسة أسداس .  [ ص: 146 ] 
الوجه الثالث : أن تقوم الأم ولها ولد ، ويقوم الولد وهو مع أمه . فإن التفريق ممتنع . قال في التلخيص : وهذا الصحيح عندي ، إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . 
				
						
						
