قوله ( وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة  فعليه الحد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : لا حد . قوله ( وإن وطئها بإذن الراهن ، وادعى الجهالة  ، وكان مثله يجهل ذلك . فلا حد عليه ) بلا نزاع ( ولا مهر عليه ) . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأكثر . وقيل : يجب المهر للمكرهة . قوله ( وولده حر لا يلزمه قيمته ) . يعني إذا وطئها بإذن الراهن ، وهو يجهل . وهذا الصحيح من المذهب . قال  أبو المعالي  في النهاية هذا الصحيح . واختاره  القاضي  في الخلاف . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، وشرح  ابن منجى    . وقال  ابن عقيل    : لا تسقط قيمة الولد ; لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده ، فلزمته قيمته كالمغرور . وقدمه في المغني . وصححه في الرعاية . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . 
فائدتان 
إحداهما : لو وطئها من غير إذن الراهن ، وهو يجهل التحريم    : فلا حد وولده حر . وعليه الفداء والمهر . 
الثانية : لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها    : جاز له بيعها ، إن أيس من معرفتهم . ويجوز له الصدقة بها ، بشرط ضمانها . نص عليه .  [ ص: 188 ] وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه ، وأخذ حقه من ثمنه ، مع عدمه : روايتان ، كشراء وكيل . وأطلقهما في الفروع . وهو ظاهر الشرح ، والمغني . قال في القاعدة السابعة والتسعين : نص  الإمام أحمد  رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب  ، وأبي الحارث    . وتأوله  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    : على أنه تعذر إذن الحاكم . وأنكر ذلك  المجد  وغيره . وأقروا النصوص على ظاهرها . وقال في الفائق : ولا يستوفي حقه من الثمن . نص عليه .  وعنه    : بلى . ولو باعها الحاكم ووفاه : جاز . انتهى . 
وقدم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحاكم . ويأتي في آخر الغصب : إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ، في كلام  المصنف    . ويأتي في باب الحجر : أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس ، على الصحيح من المذهب . 
				
						
						
