قوله ( ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما    ) بلا نزاع . وله مطالبتهما معا أيضا . ذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله وغيره . قوله ( في الحياة والموت ) . هذا المذهب . بلا ريب . وعليه الأصحاب . فلو مات أحدهما فمن التركة . 
قال في الفروع : والمذهب حياة وموتا .  وعنه  يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتا مفلسا . نص عليه ، على ما يأتي . 
				
						
						
