الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يصح . قال في المحرر وغيره : ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه . قال في الرعاية الكبرى ، والحاويين ، وغيرهم : ومن صح تصرفه بنفسه زاد في الرعاية : وتبرعه بماله صح ضمانه . والوجه الثاني : يصح . قال ابن رزين : ويتبع به بعد العتق . كالقن . وقيل : يصح بإذن سيده . ولا يصح بغير إذنه . ولعله المذهب . وجزم به في الكافي . وقدم في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين : عدم الصحة . إذا كان بغير إذن سيده . وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية