قوله ( ولا يعتبر معرفة الضامن لهما ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، وشرح  ابن منجى  ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم  وغيره . وقال  القاضي    : يعتبر معرفتهما . واختاره ابن البنا    . وذكر  القاضي  وجها آخر : يعتبر معرفة المضمون له ، دون معرفة المضمون عنه . قوله ( ولا كون الحق معلوما ) . يعني : إذا كان مآله إلى العلم ( ولا واجبا ) إذا كان مآله إلى الوجوب . ( فلو قال : ضمنت لك ما على فلان ، أو ما تداينه به    : صح ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وفي المغني : احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب . فعلى : المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه . على الصحيح من المذهب قال في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، والفروع : له إبطاله قبل وجوبه به في الأصح . وجزم به في المنور ، وغيره . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره . وقيل : ليس له إبطاله . 
				
						
						
